الحر العاملي
480
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 15310 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجالس ( 1 ) يتحدث عليها ، ويبدء بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها ( 2 ) ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ، ويعرض عليها الماء إذا مر به . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) . ( 15311 ) 7 - ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق ، وذكر الحديث ، وزاد : ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار ، فإنها ترى ما لا ترون . ( 15312 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ( 1 ) ، عن سليمان بن خالد ، قال : فيما أظن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن أبا ذر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح :
--> 6 - الكافي 6 : 537 / 1 . ( 1 ) في نسخة : مجلسا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة يشتمها ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) المحاسن : 633 / 119 . ( 4 ) التهذيب 6 : 164 / 303 . 7 - أمالي الصدوق : 409 / 2 . 8 - الكافي 6 : 537 / 2 . ( 1 ) في المحاسن زيادة : عن ابن مسكان